عن القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية
السلام عليكم و رحمة الله:
من رد لي على منتدى روايات
بالنسبة للقوانين الوضعية فكما ذكر وليد أن المفترض فيها انها سنت لمصلحة المجتمع و مشروطة بأنها لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية.هناك اختزال مخل للشريعة في قصرها على الحدود و هي عقوبات تتعلق بجرائم معينة لكنها ليست كل الشريعة .الشريعة بعض موادها فصلت و البعض الآخر مثلت الشريعة مرجعية و اطارا واضحا له.حتى تعطيل الحدود لم يكن اجتهادا من عمر بن الخطاب قدر ما كان تطبيقا للآية الكريمة:"فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "نأتي لموضوع حد السرقة و هو أكثر ما قرأت عنه من الحدود:موضوع تعطيل الحد هو عن المضطر أي أنه اذا حدثت جريمة سرقة لا يتوفر فيها شرط الاضطراركان لزاما هنا تطبيق الحد على مرتكب الجرم (واحد من حبايبنا اياهم سرق مليون جنيه مثلا)اذا فتعميم تعطيل الحد على مختلف جرائم السرقة هو تعميم مخل.
نأتي هنا لنقطة أخرى و هي ظروف الاضطرار:في الماضي أيام الصحابة مثلا كان الاضطرار هو سرقة الطعام حيث عطل حد السرقة في عام الرمادة أي مقومات حفظ الحياة.على العكس حين ننظر اليوم قد تكون مبررات حفظ الحياة عملية باهظة التكاليف فهنا لن تسرق جملا أو شاة بل أموال كثيرة و قس على هذا أمور أخرى.الأمر إذا يتطلب اجتهادا من الفقهاء لتحديد ظروف الاضطرار الحديثة.كذلك هل تؤخذ البصمة و الحمض النووي في تقرير جريمة السرقة و غيرها من أساليب التحقيق الحديثة أم يقتصر الأمر على شهادة الشهود و كذا في كل الجرائم كما قال وليد؟هل يكون علم الطب الشرعي ظنيا لا يثبت به أمرا قاطعا كما سمعنا بعض الفتاوى عن استخدام الحمض النووي في التحقق في قضايا الأنساب؟هناك كذلك تساؤلات قديمة في هذا الحدمثلا كيفية قطع اليد هل هي الأصابع أم الكففي حالة السرقة أكثر من غير مضطرا مرة كيف سيكون العمل,هل يتم معاقبته عن جرائم السرقة مرة واحدة أم عن كل مرة.في هذه الحالة هل يتم قطع يديه و ماذا بعدها.أنا لا أقول أنه لم تتعرض أي فتاوى لأي من هذه الأمور لأني لست متخصصا فقط أطرح تساؤلات.
التسميات: فكر إسلامي
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية